المادة 17
يتولى انفاق الواردات مدير المعهد:
- بقرار منه اذا كان المبلغ لا يتجاوز الفين وخمسماية ليرة.
- بقرار من اللجنة التنفيذية اذا كان المبلغ يجاوز هذا الحد ولا يجاوز سبعة الاف وخمسماية ليرة.
- بقرار من مجلس الادارة اذا كان المبلغ يفوق هذا الحد الاخير.