All legislation

مرسوم Decree No. 7505 10/11/1995

الغاء تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء في منطقتي المصيطبة (محافظة بيروت) والشياح (قضاء بعبدا) العقاريتين

Type
مرسوم · Decree
Number
7505
Date
10/11/1995
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1995, p. 1341-1342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4811 تاريخ

24/06/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في

مدينة بيروت),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال

مجلس بلدية بيروت رقم 56 تاريخ

06/07/1995 وعلى قرار مجلس بلدية

الغبيري رقم 51 تاريخ 17/08/1995,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

21/08/1995-محضر رقم 23,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 21/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء المصدق بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقتي المصيطبة والشياح العقاريتين.

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي إن الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.