المادة 1
مادة 1: ألغي تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء المصدق بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقتي المصيطبة والشياح العقاريتين.
مرسوم Decree No. 7505 10/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4811 تاريخ
24/06/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في
مدينة بيروت),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال
مجلس بلدية بيروت رقم 56 تاريخ
06/07/1995 وعلى قرار مجلس بلدية
الغبيري رقم 51 تاريخ 17/08/1995,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
21/08/1995-محضر رقم 23,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 21/09/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء المصدق بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقتي المصيطبة والشياح العقاريتين.
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي إن الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.