All legislation

مرسوم Decree No. 7476 04/10/1995

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقتي عين سعاده والفنار العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7476
Date
04/10/1995
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1995, p. 1344-1345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7476 تاريخ 04/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

10/05/1993 من السيد اميل دياب بوكالته

العامة المسجلة لدى الكاتب العدل في

بيروت الاستاذ خليل ابو رجيلي رقم

850/93 تاريخ 19/03/1993 عن مالكي العقار

رقم 2129 من منطقة عين سعاده العقارية

(قضاء المتن) المتضمن طلبه اسقاط قسم

من (مجرى ماء شتوي) المحاذية للعقار

رقم 2129 من منطقة عين سعاده (قضاء المتن)

واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود

عقاره كما هو مبين على الخريطة المرفقة

بالطلب المذكور,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 129/93 تاريخ

15/03/1993,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي المحاذي، جزء منه من جهة العقار رقمك 2129 من منطقة عين سعاده العقارية (مساحة هذا الجزء /352/م2 ـ ثلاثماية واثنان وخمسون مترا مربعا ـ تقريبا ومحدد بالأحرف ـ أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ)، والجزء الآخر من جهة العقار رقم 1498 من منطقة والجزء الآخر من جهة العقار رقم 1498 من منطقة الفنار العقارية (مساحة هذا الجزء /385/م2 ـ ثلاثماية وخمسة وثمانون مترا مربعا ـ تقريبا ومحدد بالأحرف ـ ز ـ ح ـ ط ـ ب ـ ى ـ د ـ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أ ـ يعتبر من الأملاك العمومية القسم من العقار رقم 2129 من منطقة عين سعاده العقارية المحدد بالأحرف (ك ـ ل ـ م ـ ن) والمبين باللون الأزرق على الخريطة المذكورة أعلاه ليتمم مجرى القناة بدلا من القسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ب ـ يتم تنفيذ القسم الجديد للقناة موضوع الفقرة ـ أ ـ أعلاه بإشراف وزارة المواد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي).

المادة 3

مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسمين المشار إليهما في المادة الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وكافة الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى إسقاط هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المواد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة