ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ
25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
10/05/1993 من السيد اميل دياب بوكالته
العامة المسجلة لدى الكاتب العدل في
بيروت الاستاذ خليل ابو رجيلي رقم
850/93 تاريخ 19/03/1993 عن مالكي العقار
رقم 2129 من منطقة عين سعاده العقارية
(قضاء المتن) المتضمن طلبه اسقاط قسم
من (مجرى ماء شتوي) المحاذية للعقار
رقم 2129 من منطقة عين سعاده (قضاء المتن)
واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود
عقاره كما هو مبين على الخريطة المرفقة
بالطلب المذكور,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 129/93 تاريخ
15/03/1993,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي المحاذي، جزء منه من جهة العقار رقمك 2129 من منطقة عين سعاده العقارية (مساحة هذا الجزء /352/م2 ـ ثلاثماية واثنان وخمسون مترا مربعا ـ تقريبا ومحدد بالأحرف ـ أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ)، والجزء الآخر من جهة العقار رقم 1498 من منطقة والجزء الآخر من جهة العقار رقم 1498 من منطقة الفنار العقارية (مساحة هذا الجزء /385/م2 ـ ثلاثماية وخمسة وثمانون مترا مربعا ـ تقريبا ومحدد بالأحرف ـ ز ـ ح ـ ط ـ ب ـ ى ـ د ـ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: أ ـ يعتبر من الأملاك العمومية القسم من العقار رقم 2129 من منطقة عين سعاده العقارية المحدد بالأحرف (ك ـ ل ـ م ـ ن) والمبين باللون الأزرق على الخريطة المذكورة أعلاه ليتمم مجرى القناة بدلا من القسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ب ـ يتم تنفيذ القسم الجديد للقناة موضوع الفقرة ـ أ ـ أعلاه بإشراف وزارة المواد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي).
مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسمين المشار إليهما في المادة الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وكافة الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى إسقاط هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 4: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المواد المائية والكهربائية
الإمضاء: إلياس حبيقة