المادة 1
مادة 1: ألغيت الأقسام من تخطيط طريق مدخل بيروت الشرقي "قسم كورنيش النهر ـ الدكوانه" (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 29/11/1984 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7511 10/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد
والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246
تاريخ 12/07/1993),
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار
المتضمن طلب تصديق تعديل تخطيط طريق
مدخل بيروت الشرقي "قسم كورنيش النهر-
الدكوانة" (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)
المصدق بموجب المرسوم رقم 2007 تاريخ
29/11/1984,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم
1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الأقسام من تخطيط طريق مدخل بيروت الشرقي "قسم كورنيش النهر ـ الدكوانه" (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 29/11/1984 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المشار إليه أعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق مدخل بيوت الشرقي قسم كورنيش النهر ـ المبين باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة على المسطح المذكور وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي