All legislation

مرسوم Decree No. 7480 06/11/1995

انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل باسم "الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت وتصديق نظامها الاساسي

Type
مرسوم · Decree
Number
7480
Date
06/11/1995
Official Gazette
Issue 46, 16/11/1995, p. 1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7480 تاريخ 06/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر

بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ

07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم

5/77),

بناء على المرسوم رقم 7309 تاريخ

25/09/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام

لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع

تطوير الساحل الشمالي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشأت شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل. باسم "الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمال لمدينة بيروت" تحدد الأحكام المتعلقة بتأسيسها، وتصفيتها ومهامها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين أجهزتها وفقا لنظامها الأساسي.

المادة 2

مادة 2: صدق النظام الأساسي للشركة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمرفق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري