المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7228 تاريخ 5/9/1995 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7463 30/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7228 تاريخ
05/09/1995 (اعتبار الاشغال العائدة
لمشروع انشاء مبنى المقر العام للمديرية
العامة لامن الدولة من المنافع العامة),
ونظرا للنفقات الباهظة اللازمة لاستملاك
المقر المذكور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7228 تاريخ 5/9/1995 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري