ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 63 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية المبسطة),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/94-95 تاريخ 29 حزيران 1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية، قطع التبديل الواردة من شركة رينو فيهكول أندستريال لاوتوبيسات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، موضوع الفواتير رقم 6916926 و6916927 و6916928 و6916929 و6916930 و6916931 و696940 و6916941 تاريخ 21 تشرين الأول 1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الإمضاء: عمر مسقاوي