All legislation

مرسوم Decree No. 6089 11/11/1948

تعديل المرسوم 4788 تاريخ 4-1-1946 المختص باقامة دورات رياضية سنوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6089
Date
11/11/1948
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1948, p. 872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6089 تاريخ 11/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 4788 الصادر في 4 كانون الثاني 1946 واصبحت كما يلي: "لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم الابتدائي طلاب من غير هذا القسم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية