المادة 1
مادة 1: عدلت المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 4788 الصادر في 4 كانون الثاني 1946 واصبحت كما يلي: "لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم الابتدائي طلاب من غير هذا القسم".
مرسوم Decree No. 6089 11/11/1948
مادة 1: عدلت المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 4788 الصادر في 4 كانون الثاني 1946 واصبحت كما يلي: "لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم الابتدائي طلاب من غير هذا القسم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية