المادة 1
مادة 1: يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية او سورية عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية على اساس 920 قرش لبناني او سوري لكل الف فرنك فرنسي.
قرار Decision No. 852 26/10/1948
مادة 1: يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية او سورية عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية على اساس 920 قرش لبناني او سوري لكل الف فرنك فرنسي.
مادة 2: يطبق هذا المعدل على البضائع التي تركت فرنسا بطريقها الى سوريا ولبنان قبل تاريخ 18 تشرين الاول 1948
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 26 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني, حسين الجسر