All legislation

قرار Decision No. 852 26/10/1948

تحديد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية او سورية لاجل تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
852
Date
26/10/1948
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1948, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 852 تاريخ 26/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية او سورية عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية على اساس 920 قرش لبناني او سوري لكل الف فرنك فرنسي.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المعدل على البضائع التي تركت فرنسا بطريقها الى سوريا ولبنان قبل تاريخ 18 تشرين الاول 1948

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 26 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني, حسين الجسر