المواد
مادة 1: تستوفى رسوم ارشاد البواخر في مرفأ بيروت على الوجه الاتي: الدخول غ ل الخروج غ ل المجموع غ ل من 101 طن الى 1001 طن 1804 1804 36،08 من 1001 طن الى 1501 طن 3332 3332 66،64 من 1501 طن الى 2001 طن 5000 5000 100،00 من 2001 وما فوق 6664 6664 132،28
مادة 2: يدفع لقاء كل حركة تجري داخل المرفأ او خارجه مبلغا اضافيا قدره خمسون بالماية من التعرفة.
مادة 3: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او اي حركة اخرى تجري في الليل مبلغا اضافيا قدره ماية بالماية من التعرفة.
مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن المرفأ ان تدفع مبلغ 2112 غ. ل رسم المدى البعيد مثلا على ذلك المراكب الناقلة الزيوت وغيرها.
مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 3018 غ. ل نفقة الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.
مادة 6: البواخر التي ترسو في انشاءات شركة شل او في خليج سان جورج تخضع لرسم الارشاد المحدد داخل المرفأ.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير الاشغال لعامة
الامضاء: احمد الاسعد
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني