All legislation

مرسوم Decree No. 13537 05/11/1948

اعتماد مكتب سفريات يوسف عبدو ابو جوده في القطر المصري كمكتب رسمي للحكومة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13537
Date
05/11/1948
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1948, p. 876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13537 تاريخ 05/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد مكتب سفريات يوسف عبدو ابو جوده, في القطر المصري كمكتب رسمي للحكومة اللبنانية لشؤون السياحة والاصطياف والسفر والرحلات .

المادة 2

مادة 2: لا يحق للسيد يوسف عبده ابو جوده مطالبة الحكومة اللبنانية باي تعويض لقاء هذا الاعتماد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا