المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا".
مرسوم Decree No. 13567 11/11/1948
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر