المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الاتي: الفقرة الرابعة- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية يضاف وفقا لترتيب التعريفة. 4- الاغنام
قرار Decision No. 853 04/11/1948
مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الاتي: الفقرة الرابعة- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية يضاف وفقا لترتيب التعريفة. 4- الاغنام
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 4 تشرين الثاني سنة 1948 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضـاء: التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني