All legislation

قرار Decision No. 853 04/11/1948

يتضمن التعديل السابع للقرار 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
853
Date
04/11/1948
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1948, p. 878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 853 تاريخ 04/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الاتي: الفقرة الرابعة- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية يضاف وفقا لترتيب التعريفة. 4- الاغنام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 4 تشرين الثاني سنة 1948 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضـاء: التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني