المادة 1
مادة 1: يخول الزعيم العام قائد الجيش جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يختص باستيراد المواد من فئتي (آ) و (ب ) وصنعها وحيازتها وبيعها.
مرسوم Decree No. 13533 05/11/1948
مادة 1: يخول الزعيم العام قائد الجيش جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يختص باستيراد المواد من فئتي (آ) و (ب ) وصنعها وحيازتها وبيعها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان