All legislation

مرسوم Decree No. 13533 05/11/1948

تخويل الزعيم العام قائد الجيش الصلاحيات فيما يختص باستيراد الاسلحة والذخائر

Type
مرسوم · Decree
Number
13533
Date
05/11/1948
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1948, p. 876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13533 تاريخ 05/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول الزعيم العام قائد الجيش جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يختص باستيراد المواد من فئتي (آ) و (ب ) وصنعها وحيازتها وبيعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان