All legislation

مرسوم Decree No. 1141 20/10/1983

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ادما - دفنة كفرياسين (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1141
Date
20/10/1983
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1983, p. 1633-1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1141 تاريخ 20/10/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 (تصديق التصميم

التوجيهي العام لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين).

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام كسروان بالتكليف القائم

باعمال مجلس بلدية طبرجا - كفرياسين - ادما - دفنه رقم 102

تاريخ 12/7/1980 ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 14/8/1980 (محضر رقم 38),

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 140 تاريخ 11/3/1983

(ابطال المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 المذكور),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 272 تاريخ

20/7/1983),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابطل المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين - (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا- المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري