المادة 1
مادة 1: ابطل المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين - (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 1141 20/10/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 (تصديق التصميم
التوجيهي العام لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين).
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام كسروان بالتكليف القائم
باعمال مجلس بلدية طبرجا - كفرياسين - ادما - دفنه رقم 102
تاريخ 12/7/1980 ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 14/8/1980 (محضر رقم 38),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 140 تاريخ 11/3/1983
(ابطال المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 المذكور),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 272 تاريخ
20/7/1983),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ابطل المرسوم رقم 4070 تاريخ 16/6/1981 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين - (قضاء كسروان).
مادة 2: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة ادما - دفنه - كفرياسين (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا- المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري