All legislation

قرار Decision No. 105 19/10/1983

السماح باستيراد قلب الصنوبر

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
19/10/1983
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1983, p. 1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 19/10/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد قلب الصنوبر دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1984 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري