المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد قلب الصنوبر دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1984 ضمنا.
قرار Decision No. 105 19/10/1983
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد قلب الصنوبر دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1984 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري