المادة 1
مادة 1: خلافا لنص المادة الثانية من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 , يسمح, بصورة استثنائية بادخال كميات الحليب السائل المعقم, المشتراة من قبل التجار اللبنانيين بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقص , الموجودة حاليا في المرافىء اللبنانية الرسمية.