All legislation

مرسوم Decree No. 1165 24/10/1983

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة

Type
مرسوم · Decree
Number
1165
Date
24/10/1983
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1983, p. 1637-1638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1165 تاريخ 24/10/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرتين لبنانيتين وست ليرات لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /75/ خمسا وسبعين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة ونصف الليرة وثلاث ليرات لبنانية. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /50/ خمسين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1983 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة. البند 14- احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،027،800/ل ل. (مليون وسبعة وعشرون الفا وتمانماية ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية الوطنية. البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت . الفقرة 2 - تعويضات مختلفة. تعويضات اعضاء لجان الامتحانات الرسمية /1،027،800/ل ل. (مليون وسبعة وعشرون الفا وثمانماية ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1983 العادية.

بعبدا في 24 تشرين الاول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري