المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرتين لبنانيتين وست ليرات لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /75/ خمسا وسبعين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة ونصف الليرة وثلاث ليرات لبنانية. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /50/ خمسين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 3: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1983 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة. البند 14- احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،027،800/ل ل. (مليون وسبعة وعشرون الفا وتمانماية ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية الوطنية. البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت . الفقرة 2 - تعويضات مختلفة. تعويضات اعضاء لجان الامتحانات الرسمية /1،027،800/ل ل. (مليون وسبعة وعشرون الفا وثمانماية ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1983 العادية.
بعبدا في 24 تشرين الاول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حمية
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عصام خوري