المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 على الشكل الاتي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1180 26/10/1983
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 على الشكل الاتي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.
مادة 2: تبقى سائر المواد في المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 سارية المفعول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه