All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1180 26/10/1983

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 11833 تاريخ 14-1-1969 المتضمن تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1180
Date
26/10/1983
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1983, p. 1638-1639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1180 تاريخ 26/10/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 على الشكل الاتي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر المواد في المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه