المواد
مادة 1: تعتبر من الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 389 من منطقة وطى سلام العقارية (قضاء كسروان) والبالغ مساحته /400/ م2 (اربعماية مترا مربعا) تقريبا والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- هـ- و) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قناة الري رقم 378 وقسمين من قناتي الري 377 و379 من منطقة وطى سلام العقارية (قضاء كسروان) البالغ مجموع مساحاتها /385/ م. م. (ثلاثماية وخمسة وثمانون مترا مربعا) تقريبا والمبينة باللون الاحمروالمحددة بالاخرف (ز- ح- ط- ي- ك- دم- ن- ص - و) على- الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والكائنة بين العقارات رقم 355 و356 و357 و358 و359 و389 من منطقة وطى سلام العقارية لتضم الى العقار رقم 389 من منطقة وطى سلام العقارية مقايضة بين المساحات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقنية واقسام الاقنية القديمة والمحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقار رقم 389 من منطقة وطى سلام العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاآت الآيلة الى تحوير هذه المجاري والتي يتوجب القيام بها على مسؤوليتهم الخاصة. د - على طالبي الاسقاط: 1- دفع ثمن المساحة الزائدة في حال كون المساحة المسقطة تفوق المساحة المضمومة الى الاملاك العمومية. 2- التنازل دون بدل عن المساحة الزائدة في حال كون المساحة المسقطة تقل عن المساحة المضمومة الى الاملاك العمومية. هـ- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها آنفا لتحديد مواصفات القناة المطلوب انشاؤها تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية
والكهربائية.