المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك نصر اللبناني الافريقي ش . م. ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 57
قرار Decision No. 5582 19/07/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
رقم 136 و 140 منه
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1994
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك نصر اللبناني الافريقي ش . م. ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 57
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت , في 19 تموز 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه