المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 181/1 تاريخ 25/05/1994 ويصبح على الشكل التالي:
قرار Decision No. 170 12/10/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
ولا سيما المادتين 83 و92 منه
بناء على الطلب المقدم من بعض اهالي بلدة راشيا
الوادي بتاريخ 02/03/1994 والعريضة المناقضة المقدمة
من سواهم بتاريخ 26/07/1994
بناء على الاجتماع والكشف اللذين اجريا بتاريخ
18/07/1994 وعلى الاتفاق الذي تم بين جميع الفرقاء
بذات التاريخ
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 181/1 تاريخ 25/05/1994 ويصبح على الشكل التالي:
مادة 2: توضع الحماية الاجبارية على املاك بلدة راشيا الوادي - محافظة البقاع وفقا لما يلي: آ- منطقة الحمرا - البيادر - عين البياض - النصب - عين اللبوة والمحددة كما يلي: شرقا: عيحا - ظهر الاحمر غربا: العقبة - بكيفا جنوبا: نبع الصهريج وكتف جبيه شمالا: كتف قلعة ذنين حتى حدود العقبة غربا ب- منطقة سهام وكرمات الجبل والمحددة كما يلي: شرقا: العرقوب وجنب الضلايل باستثناء الممر المؤدي الى منهل اليابسة ورويسة الوسطاني غربا: حمى المناره - حمى حسن - مراحة عامر شمالا: حمى شربه وعيحا جنوبا: راس الصدور باستثناء مرح واملاك يوسف زوين وبئر اجود علبي
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس