المادة 1
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق بيروت - طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المصدق بموجب المرسوم رقم 4680 تاريخ 3/3/1954 (قضاء البترون) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 5912 04/11/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بيروت
- طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المصدق بموجب
المرسوم رقم 4680 تاريخ 03/03/1954
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق بيروت - طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المصدق بموجب المرسوم رقم 4680 تاريخ 3/3/1954 (قضاء البترون) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات رقم 261-260-259-2-4-81-79 من منطقة كفرعبيدا العقارية
مادة 3: صدق تعديل تحطيط طريق بيروت - طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المحدد بالاحرف (آ - ب - ج - د - ه - و - ز - آ) والمبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات رقم 262 - 261 - 259 2- 4 - 67 -75 - 3 - 1 - 256 - 257 - 258 - 263 من منطقة كفرعبيدا العقارية والمبينة على المسطح المذكور اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والنظيمية النافذة
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا دولية
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى