All legislation

مرسوم Decree No. 5912 04/11/1994

تعديل تخطيط طريق بيروت - طرابلس (تحويرة كوع الجمال) (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
5912
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1994, p. 1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5912 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بيروت

- طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المصدق بموجب

المرسوم رقم 4680 تاريخ 03/03/1954

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق بيروت - طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المصدق بموجب المرسوم رقم 4680 تاريخ 3/3/1954 (قضاء البترون) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات رقم 261-260-259-2-4-81-79 من منطقة كفرعبيدا العقارية

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تحطيط طريق بيروت - طرابلس (تحويرة كوع الجمال) المحدد بالاحرف (آ - ب - ج - د - ه - و - ز - آ) والمبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات رقم 262 - 261 - 259 2- 4 - 67 -75 - 3 - 1 - 256 - 257 - 258 - 263 من منطقة كفرعبيدا العقارية والمبينة على المسطح المذكور اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا دولية

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى