All legislation

مرسوم Decree No. 5922 04/11/1994

تعديل في المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 المتعلق بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5922
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1994, p. 1230-1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5922 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 185 تاريخ 28/12/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية

العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته بالمرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992

(تحديد الملاك العدد للوظائف الدائمة في وزارة المالية

- مديرية المالية العامة)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1340 تاريخ 14/10/1994

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم 7/94-95

تاريخ 26/10/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي في الجدول رقم -1- ملاك المديرية العامة لوزارة المالية, الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 فيما خص الملاك العددي لمالية محافظة لبنان الجنوبي واستعيض عنه بما يلي: ب- الوحدات الاقليمية: 1- رئيس مالية (رئيس مصلحة) - مالية محافظة لبنان الجنوبي (اقضية صيدا, وجزين, وصور) 9= مراقب ضرائب رئيسي 1- رئيس مالية (رئيس مصلحة) - مالية محافظة النبطية (اقضية النبطية, وبنت جبيل, ومرجعيون, وحاصبيا) 5= مراقب ضرائب رئيسي

المادة 2

مادة 2: عدل مجموع وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 بحيث يصبح 206 بدلا من 205 كما عدل مجموع الوظائف بحيث يصبح 1529 بدلا من 1528

المادة 3

مادة 3: الغي في الجدول رقم -2- توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للمالية الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 فيما خص وظائف الفئتين الرابعة والخامسة لمالية محافظة لبنان الجنوبي واستعيض عنها بما يلي: ب- الوحدات الاقليمية: 1 - محاسب - مراقب ضرائب (رتبة اولى): 16 = ضريبة الدخل 13 = ضريبة الاملاك المبنية 4 = رسم الانتقال 4 = الضرائب غير المباشرة 1 = درس الاعتراضات 1 - مراقب ضرائب (رتبة ثانية) 7 - محرر او كاتب 2 - ملاحظ 1 - مستكتب 2 - حاجب --- 52 مالية محافظة النبطية 1 - محاسب - مراقب ضرائب (رتبة اولى): 8 = ضريبة الدخل 7 = ضريبة الاملاك المبنية 2 = رسم الانتقال 2 = الضرائب غير المباشرة 1 = درس الاعتراضات 1 - مراقب ضرائب (رتبة ثانية) 3 - محرر او كاتب 2 - ملاحظ 1 - مستكتب 1 - حاجب -- 29

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري