ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 185 تاريخ 28/12/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية
العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته بالمرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992
(تحديد الملاك العدد للوظائف الدائمة في وزارة المالية
- مديرية المالية العامة)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1340 تاريخ 14/10/1994
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم 7/94-95
تاريخ 26/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي في الجدول رقم -1- ملاك المديرية العامة لوزارة المالية, الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 فيما خص الملاك العددي لمالية محافظة لبنان الجنوبي واستعيض عنه بما يلي: ب- الوحدات الاقليمية: 1- رئيس مالية (رئيس مصلحة) - مالية محافظة لبنان الجنوبي (اقضية صيدا, وجزين, وصور) 9= مراقب ضرائب رئيسي 1- رئيس مالية (رئيس مصلحة) - مالية محافظة النبطية (اقضية النبطية, وبنت جبيل, ومرجعيون, وحاصبيا) 5= مراقب ضرائب رئيسي
مادة 2: عدل مجموع وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 بحيث يصبح 206 بدلا من 205 كما عدل مجموع الوظائف بحيث يصبح 1529 بدلا من 1528
مادة 3: الغي في الجدول رقم -2- توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للمالية الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 فيما خص وظائف الفئتين الرابعة والخامسة لمالية محافظة لبنان الجنوبي واستعيض عنها بما يلي: ب- الوحدات الاقليمية: 1 - محاسب - مراقب ضرائب (رتبة اولى): 16 = ضريبة الدخل 13 = ضريبة الاملاك المبنية 4 = رسم الانتقال 4 = الضرائب غير المباشرة 1 = درس الاعتراضات 1 - مراقب ضرائب (رتبة ثانية) 7 - محرر او كاتب 2 - ملاحظ 1 - مستكتب 2 - حاجب --- 52 مالية محافظة النبطية 1 - محاسب - مراقب ضرائب (رتبة اولى): 8 = ضريبة الدخل 7 = ضريبة الاملاك المبنية 2 = رسم الانتقال 2 = الضرائب غير المباشرة 1 = درس الاعتراضات 1 - مراقب ضرائب (رتبة ثانية) 3 - محرر او كاتب 2 - ملاحظ 1 - مستكتب 1 - حاجب -- 29
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري