المادة 1
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 عدد الاسرة المخصص لمستشفى الميس - شتوره (محافظة البقاع) بحيث يصبح 15 سريرا بدلا من عشرة اسرة
مرسوم Decree No. 5937 04/11/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1994 لا سيما
المادة السادسة منه
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964
(شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات
الخاصة)
بناء على المرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994
(تحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة...)
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/04/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 عدد الاسرة المخصص لمستشفى الميس - شتوره (محافظة البقاع) بحيث يصبح 15 سريرا بدلا من عشرة اسرة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري