All legislation

مرسوم Decree No. 5937 04/11/1994

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 المتعلق بتحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة - والخدمات الصحية المختلفة في المؤسسات الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
5937
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1994, p. 1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5937 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1994 لا سيما

المادة السادسة منه

بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964

(شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات

الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994

(تحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة...)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/04/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 عدد الاسرة المخصص لمستشفى الميس - شتوره (محافظة البقاع) بحيث يصبح 15 سريرا بدلا من عشرة اسرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري