All legislation

قرار Decision No. 369 11/11/1953

التعديل رقم 261 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
11/11/1953
Official Gazette
Issue 46, 18/11/1953, p. 1448-1449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 11/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

272 الأوامين, والأواميد وغيرها من المركبات العضوية اللادورية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. القيمة 25% 1% 289 محاصيل الاستعضاء (1) القيمة 25% 1%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية ا لسورية العراقية الاردنية

272 67,0 % 1 % 1 % 1 % 289 67,0 % 1 % 1 % 1 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ت 2 سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله