المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
272 الأوامين, والأواميد وغيرها من المركبات العضوية اللادورية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. القيمة 25% 1% 289 محاصيل الاستعضاء (1) القيمة 25% 1%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية ا لسورية العراقية الاردنية
272 67,0 % 1 % 1 % 1 % 289 67,0 % 1 % 1 % 1 %