المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
833 "دون تعديل" آ - الجسور الدوارة, النقالات الهوائية, اللوالب الناقلة, النقالات من ذوات السيور او الاسطوانات , الروافع (Palan). "الباقي دون تعديل"
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
دون تعديل