All legislation

قرار Decision No. 368 11/11/1953

التعديل رقم 260 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
11/11/1953
Official Gazette
Issue 46, 18/11/1953, p. 1446-1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 11/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

833 "دون تعديل" آ - الجسور الدوارة, النقالات الهوائية, اللوالب الناقلة, النقالات من ذوات السيور او الاسطوانات , الروافع (Palan). "الباقي دون تعديل"

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله