المادة 1
مادة 1: حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة النقل ب/100/1/ (واحد على مئة) من قيمة الراتب او الاجر الشهري.
مرسوم Decree No. 4357 12/11/1993
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم
المديرية العامة للطيران المدني) والمرسوم رقم 1611
تاريخ 21/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام
التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيرا لنقل,
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 887 تاريخ 08/09/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/93
تاريخ 16/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة النقل ب/100/1/ (واحد على مئة) من قيمة الراتب او الاجر الشهري.
مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء:رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي