المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للابحوث والانماء واوحدات التابعة له الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية في الشهر /118000/ل.ل. اعتبارا من 01/01/1992
مرسوم Decree No. 4356 12/11/1993
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي
للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم
المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 (نظام
مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 2783 تاريخ 14/10/1992 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث
والانماء وتحويل وتصحيح رواتب الموظفين فيه),
بناء على القانون رقم 176 تاريخ 22/12/1992 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي
الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة
لقانون العمل),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 429
تاريخ 11/05/1993),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 109 تاريخ
20/07/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للابحوث والانماء واوحدات التابعة له الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية في الشهر /118000/ل.ل. اعتبارا من 01/01/1992
مادة 2: تلغى الدرجة السادسة من الفئة الخامسة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2783 تاريخ 14/10/1992
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المرطز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر