All legislation

مرسوم Decree No. 4340 10/11/1993

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 وتعديلاته المتعلق بتحديد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة.

Type
مرسوم · Decree
Number
4340
Date
10/11/1993
Official Gazette
Issue 46, 18/11/1993, p. 1084/1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4340 تاريخ 10/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون

السير) لاسيما المادة 283 منه,

بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 (تحديد

شروط حجز واحتجاز المركبات), لا سيما المادة 4 منه,

بناء على المرسوم رقم 1545 تاريخ 09/08/1991 (تعديل

الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971

المتعلق بتحديد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة),

بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون البلدية والقروية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 82/1993 تاريخ

26/05/1993)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1545 تاريخ 09/08/1991 والجداول السابقة له واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية وزير العدل الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: بهيج طباره