المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1545 تاريخ 09/08/1991 والجداول السابقة له واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة.
مرسوم Decree No. 4340 10/11/1993
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون
السير) لاسيما المادة 283 منه,
بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 (تحديد
شروط حجز واحتجاز المركبات), لا سيما المادة 4 منه,
بناء على المرسوم رقم 1545 تاريخ 09/08/1991 (تعديل
الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971
المتعلق بتحديد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة),
بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون البلدية والقروية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 82/1993 تاريخ
26/05/1993)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1545 تاريخ 09/08/1991 والجداول السابقة له واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية وزير العدل الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: بهيج طباره