All legislation

مرسوم Decree No. 4486 04/11/1981

اضافة وظيفة جديدة الى وظائف الملاك المؤقت المحدث في وزارة الصحة العامة لمشروع الملاريا

Type
مرسوم · Decree
Number
4486
Date
04/11/1981
Official Gazette
Issue 46, 19/11/1981, p. 765-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4486 تاريخ 04/11/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى وظائف الملاك المؤقت لمشروع استئصال الملاريا المحدث في وزارة الصحة العامة وظيفة رئيس مكتب . ويجري اختيار رئيس المكتب بقرار من وزير الصحة العامة من بين موظفي المكتب الاخصائيين الذين تتوفر فيهم خبرة فنية لمدة عشرة سنوات على الاقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري