المادة 1
مادة 1: اضيف الى وظائف الملاك المؤقت لمشروع استئصال الملاريا المحدث في وزارة الصحة العامة وظيفة رئيس مكتب . ويجري اختيار رئيس المكتب بقرار من وزير الصحة العامة من بين موظفي المكتب الاخصائيين الذين تتوفر فيهم خبرة فنية لمدة عشرة سنوات على الاقل.