All legislation

قرار Decision No. 188 13/09/2001

تبنيد رقم 334 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
13/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3968-3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 13/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي جورج

ابي كرم تاريخ 19 تشرين الاول 2000,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 ايلول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 7796/99 تاريخ 28 آب 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المعد لفتح واغلاق الابواب كهربائيا المسمى SLIDING DOOR" "OPERATOR في البند الجمركي 8301.40.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 13 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض