المادة 1
مادة 1: يبند الجهاز المعد لفتح واغلاق الابواب كهربائيا المسمى SLIDING DOOR" "OPERATOR في البند الجمركي 8301.40.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
قرار Decision No. 188 13/09/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء المخلص الجمركي جورج
ابي كرم تاريخ 19 تشرين الاول 2000,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 6 ايلول 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 7796/99 تاريخ 28 آب 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الجهاز المعد لفتح واغلاق الابواب كهربائيا المسمى SLIDING DOOR" "OPERATOR في البند الجمركي 8301.40.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 13 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض