All legislation

قرار Decision No. 189 13/09/2001

تعديل رقم 244 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
13/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3969-3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 13/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 166 تاريخ 13 آب 2001, المتضمن

التعديل رقم 239 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قانون موازنة العام 2001,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

13 ايلول 2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.00.11 ­­­ أرواح 150 ل.ل البترول الليتر (بنزين) للمحركات خالية من الرصاص + رسم 355 ل.ل. استهلاك الليتر داخلي 2710.00.12 ­­­ ارواح 150 ل.ل البترول الليتر (بنزين) للمحركات محتوية على رصاص , عيار 92 اوكتان او أكثر وأقل من 98 اوكتان + رسم 405 ل.ل استهلاك الليتر داخلي 2710.00.13 ­­­ ارواح 150 ل.ل البترول الليتر (بنزين) للمحركات محتوية على رصاص , عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل الليتر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من ايلول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن