المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 237 18/09/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقن 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 189 تاريخ 13 ايلول 2001 المتضمن التعديل رقم 244 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 190 تاريخ 14 ايلول 2001 المتضمن التعديل رقم 245 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثامن عشر من ايلول 2001 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين بكافة انواعه والكاز والغاز السائل,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع عشر من ايلول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن