ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته (المتعلق بتحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها)
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ
02/02/1998 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسجل تحت رقم 2825/اد تاريخ 03/09/1998
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4416/2 تاريخ 29/09/1999
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: المركز اللبناني للتنشئة والتدريب للسادة: نيلي نقولا يزبك كمال كمال حداد كلاديس نقولا يزبك هلا جورج كفوري لينا مصطفى مكوك تمارا سهيل مرقدي سمير اديب صادر رولا فؤاد الشماس مركزها: محافظة بيروت شارع بدارو ملك الترك غايتها: أ تنظيم واقامة مخيمات صيفية وترفيهية ورحلات على انواعها للشبان والشابات. 2 توجيه وارشاد مدربين من الشابات والشبان على طرق احياء صيفيات الاولاد وطرق احياء مخيمات الاحداث. 3 التعاون مع جميع الهيئات الحكومية, والاهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات والافراد المعنيين بغاية الجمعية, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 1996/9/11 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون