All legislation

مرسوم Decree No. 6290 12/09/2001

الغاء اقسام من تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 ومن التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة صيدا وضواحيها المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع المجاري ومحطة التكرير في منط

Type
مرسوم · Decree
Number
6290
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3939-3940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة صيدا وضواحيها),

بناء على المرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 (تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 216/2001/أ تاريخ 02/03/2001,

بناء على المرسوم رقم 5907 تاريخ 17/07/2001 (تعديل نظام عقارات في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 31/07/2001 محضر رقم 28,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات, الطاقة والمياه, والاشغال العامة والنقل,

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 ومن التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة صيدا وضواحيها المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 1967/12/27 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع المجاري ومحطة التكرير في منطقة صيدا "اشغال انشاء محطة التكرير الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة الدكرمان العقارية" المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ز­ أ) والمشار اليها باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي