المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Scouts" de Cluses الفرنسية الى وزارة العدل- مديرية السجون, وهي البسة واحذية وادوية طبية ومواد غذائية ولوازم لصالح السجناء في لبنان.
مرسوم Decree No. 6288 12/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Scouts" de Cluses الفرنسية الى وزارة العدل- مديرية السجون, وهي البسة واحذية وادوية طبية ومواد غذائية ولوازم لصالح السجناء في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة