All legislation

مرسوم Decree No. 6288 12/09/2001

قبول هبة مقدمة من مؤسسة "Scouts de Cluses" الفرنسية الى وزارة العدل مديرية السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
6288
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6288 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Scouts" de Cluses الفرنسية الى وزارة العدل­- مديرية السجون, وهي البسة واحذية وادوية طبية ومواد غذائية ولوازم لصالح السجناء في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة