ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة
التربية والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ
10/02/1967 وتعديلاته (نظام الامتحانات
الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ
08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم
ما قبل الجامعي),
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ
15/06/2001 ولا سيما المادة الثالثة
منه (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي
الثانوية العامة والمتوسطة-منهج جديد),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 306/2000-2001 تاريخ
04/09/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 "تجرى دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2001 لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الاربعة والمتوسطة, بحيث يقبل فيها الغائبون لاي سبب كان والمرشحون الراسبون مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد