All legislation

قرار Decision No. 248 13/09/2001

تقييم الذمم المدينة لشركات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
13/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3976-3979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 13/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون 94/99 ولا سيما المادة 51 منه,

بناء على القرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972 والقرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 المتعلقين بالنظام الحسابي لهيئات الضمان وتعديلاتهما ولا سيما المادة 3 لكل منهما,

بناء على القرار رقم 57/1/أ.ت تاريخ 20/03/1996 المتعلق بالبيانات الواجب تقديمها الى وزارة الاقتصاد والتجارة,

وانطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر وحرصا على بيان المركز المالي لشركات الضمان بصورة حقيقية,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2001,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي رقم 280 تاريخ 14/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان ان تعتبر الذمم المدينة التي تجاوز تاريخ استحقاق دفعها الثلاثة اشهر ديونا مشكوكا بتحصيلها، وعليها بالتالي ان تأخذ المؤونات اللازمة لها، على ان تتقيد بتطبيق هذا التدبير اعتبارا من 2004/1/2 وذلك وفقا للجدول التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 2

تودع البيانات السنوية المتعلقة باستحقاق الذمم المدينة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة­ لجنة مراقبة هيئات الضمان وفقا للنموذج المرفق موقعا من مفوض المراقبة ومن المدير العام بالنسبة للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني بالنسبة للهيئات الاجنبية, وذلك وفقا للموعد المحدد في القرار 57/1/أ. ت تاريخ 20/3/1996

المادة 3

لتعبئة النموذج المطلوب, يطلب الى هيئات الضمان اظهار تاريخ استحقاق كل ذمة عند نشوئها وذلك في جدول الذمم.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 13 ايلول 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان