All legislation

مرسوم Decree No. 6283 12/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6283
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3945-3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6283 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /136.000.000/ ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني الباب السابع: وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4: انشاءات مائية النبذة 4: انشاءات المياه المبتذلة /136.000.000/ ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة