المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /136.000.000/ ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني الباب السابع: وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4: انشاءات مائية النبذة 4: انشاءات المياه المبتذلة /136.000.000/ ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية)