المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 403- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) الى: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1- المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131- الشؤون الادارية العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل (نفقات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في لبنان لعام 2002) /1.000.000.000/ ل. ل (فقط مليار ليرة لبنانية).