All legislation

مرسوم Decree No. 6284 12/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-المديرية الادارية المشتركة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6284
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3946-3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6284 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ

02/08/2001,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 403- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) الى: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1- المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131- الشؤون الادارية العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل (نفقات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في لبنان لعام 2002) /1.000.000.000/ ل. ل (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة