All legislation

مرسوم Decree No. 6282 12/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6282
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6282 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبةالعمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجرء الاول من موازنة عام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة. الفصل الاول­ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443­ احتياطي الموزانة. البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ ل. ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية), الى: الباب الثاني عشر­ وزارة الصحة العامة. الفصل الاول­ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221­ الشؤون الادارية العامة. البند 11­ مواد استهلاكية. الفقرة 7­ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذه 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /500000000/ ل. ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة