المادة 1
مادة 1: ينقل في الجرء الاول من موازنة عام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة. الفصل الاول احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 احتياطي الموزانة. البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ ل. ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية), الى: الباب الثاني عشر وزارة الصحة العامة. الفصل الاول مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 الشؤون الادارية العامة. البند 11 مواد استهلاكية. الفقرة 7 مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذه 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /500000000/ ل. ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية),