All legislation

مرسوم Decree No. 6285 12/09/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد هاني علي عكر باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6285
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6285 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2249 تاريخ

31/08/1979 (الترخيص للسيد هاني علي

عكر من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

هاني علي عكر والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/3 عام 1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

النعقدة بتاريخ 06/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2249 تاريخ 31/08/1979 المتعلق بالترخيص للسيد هاني علي عكر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر