المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2249 تاريخ 31/08/1979 المتعلق بالترخيص للسيد هاني علي عكر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 6285 12/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2249 تاريخ
31/08/1979 (الترخيص للسيد هاني علي
عكر من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
هاني علي عكر والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/3 عام 1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
النعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2249 تاريخ 31/08/1979 المتعلق بالترخيص للسيد هاني علي عكر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر