All legislation

مرسوم Decree No. 6326 17/09/2001

تعديل نظام الشركة العامة لصناعات الالمنيوم الوكسال ش.م.ل. والابقاءعلى ملكيتها

Type
مرسوم · Decree
Number
6326
Date
17/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6326 تاريخ 17/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب الشركة بتاريخ 26/04/2001 ومرفقاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العامة لصناعات الالمنيوم "الوكسال" ش. م. ل. بتعديل المادة العاشرة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع اسهمها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون, لبنانيين كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 وتعديلاته. والابقاء على ملكيتها للعقارات رقم 1123­ 1124­ 1125 من منطقة الامراء العقارية­ الشويفات­ قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية 14528 م. م. وللاقسام 7­ 8­ 9 من العقار رقم 417 من منطقة مكسة العقارية قضاء زحلة التي يعود لها مساحة 151 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 7772 م.م على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة