المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العامة لصناعات الالمنيوم "الوكسال" ش. م. ل. بتعديل المادة العاشرة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع اسهمها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون, لبنانيين كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 وتعديلاته. والابقاء على ملكيتها للعقارات رقم 1123 1124 1125 من منطقة الامراء العقارية الشويفات قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية 14528 م. م. وللاقسام 7 8 9 من العقار رقم 417 من منطقة مكسة العقارية قضاء زحلة التي يعود لها مساحة 151 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 7772 م.م على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.