All legislation

قرار Decision No. 235 17/09/2001

تبنيد رقم 335 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
17/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 17/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء وديع كاتول تاريخ

7 تموز 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 6 ايلول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 13364 تاريخ 30 آب 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند شافطات الغازات الضارة من نوعي "Fume Hood" و"Safety Cabinet" في احد البندين الجمركيين 8414.60 او8414.80.20 المقترنين بمعدل رسم 5% من القيمة, وذلك بحسب مقاس اكبر جانب افقي فيهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو عبد القادر كحيل