ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية
الاجتماعية في بدنايل" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3463/2 تاريخ 08/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرعاية الاجتماعية في بدنايل" مركزها: بدنايل شارع الثانوية الرسمية ملك السيد حسن رضا محمد علي قضاء بعلبك. غايتها: 1 التضامن والتعاون من اجل مستقبل افضل 2 محاربة التخلف بكافة صوره واشكاله 3 وضع وتنفيذ خطة انمائية للنهوض بالمجتمع في جميع الحقول 4 اعتماد افضل طرق التوعية والترشيد في حقل التربية المدنية من اجل مجتمع متماسك ومتقدم. المؤسسون السادة: نزيه اديب سليمان حيدر موفق هدار سليمان حياة احمد الحاج سليمان احمد محمد حاج سليمان عبد الله مصطفى الحاح سليمان محمد عجاج عقيل حسن رضا محمد علي خليل ابراهيم سفر هيام حسن المصري علي ابراهيم رعد على محسن موسى سليمان حيدر حسين عبد الله الحاج سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد حاج سليمان
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10835 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 ايلول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر