ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29 آذار 1966 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على القانون رقم 215/93 تاريخ
2 نيسان 1993 لا سيما المادة الخامسة
منه (احداث وزارة الثقافة),
بناء على المرسوم رقم 2829 تاريخ
15/10/1992 القاضي بالغاء المرسوم
رقم 7143 تاريخ 20 نيسان 1967
(تنظيم علاقة وزارة السياحة بالمجلس
الوطني لانماء السياحة) وتعديلاته
بموجب المرسوم رقم 4192 تاريخ
23/10/1993,
بناء على المرسوم رقم 4123 تاريخ
17/10/2000 (نظام عمل المكاتب
السياحية في الخارج),
بناء على اقتراح كل من وزيري
السياحة والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 657 تاريخ 20/06/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة السادسة من المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 لجهة: تاريخ القانون رقم 717 بحيث يصبح "5/11/1998,) بدلا من "5/11/1999" رقم المرسوم المعدل لتعويض السكن بحيث يصبح "1078" بدلا من "1087" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة