المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية بنود الموازنة /200.000.000/ ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مايتا مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 1- لوازم مكتبية النبذة 1- قرطاسية للمكاتب /125000000/ ل.ل. الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 9- لوازم ادارية اخرى /25000000/ ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2- مطبوعات /50000000/ ل.ل. المجموع /200000000/ ل.ل. فقط مبلغا وقدره: مايتا مليون ليرة لبنانية