All legislation

مرسوم Decree No. 6328 17/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6328
Date
17/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3947-3948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6328 تاريخ 17/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية بنود الموازنة /200.000.000/ ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مايتا مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 1- لوازم مكتبية النبذة 1- قرطاسية للمكاتب /125000000/ ل.ل. الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 9- لوازم ادارية اخرى /25000000/ ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2- مطبوعات /50000000/ ل.ل. المجموع /200000000/ ل.ل. فقط مبلغا وقدره: مايتا مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء:الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة