ان المدير العام للاثار بالانابة,
بناء على المرسوم رقم 7098 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القرار رقم 21 تاريخ
03/07/2002 والقاضي بتكليف المدير العام
للثقافة بالحلول مكان المدير العام للاثار
اثناء غيابه,
بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ
15/09/1997 القاضي باعتبار الاعمال العائدة
لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية
والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع
العامة,
بناء على قراري التخمين رقم 464 و465 تاريخ
22/05/2002 الصادرين عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي
والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين
رقم 585 و147 من منطقة سمار جبيل العقارية,
بناء على القرار رقم 173 تاريخ
31/07/2002 القاضي بايداع تعويض بدل
استملاك العقارين رقم 147 و585 من
منطقة سمار جبيل العقارية,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارين رقم 147 و585 من منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي, وينذر مالكو العقارين المذكورين بإخلائهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار, وفقا لما يلي: قرار رقم المنطقة اسماء الاسهم التخمين العقار العقارية المالكين والمستثمرين 464 585 سمار جبيل وقف كنيسة مار نهرا 24000 سمار جبيل 465 147 سمار جبيل وقف دير مار نوهرا 2400 للطائفة المارونية
مادة 2: عند انتهاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقارين المستملكين على مسؤولية أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في - 9 آب 2002
المدير العام للآثار بالإنابة
أندره صادر