All legislation

مرسوم Decree No. 8446 13/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد بسام حميد مخول

Type
مرسوم · Decree
Number
8446
Date
13/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8446 تاريخ 13/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام

حميد مخول المسجل برقم 1160/د تاريخ

29/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 6/د تاريخ

10/02/2000 القاضي باعطاء المستدعي رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام حميد مخول, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة رحبة ـ العقار رقم 392 ـ مفرق جامع شارع شريفة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي